المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ النفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
/38.988.000ل.ل.
فقط ثمانية وثلاثون مليون وتسعماية وثمانية وثمانون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 15 ــ محافظة عكار
الوظيفة 116 ــ إدارة شؤون الـمناطق
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة بركو للتنظيفات العامة ش.م.ل. وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 561/2020 تاريخ 15/7/2020
/38.988.000ل.ل.
فقط ثمانية وثلاثون مليون وتسعماية وثمانية وثمانون ألف ليرة لبنانية.