All legislation

مرسوم Decree No. 7760 11/05/2021

قبول هبة عينية مقدمة من الـمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ جهاز أمن الـمطار ومركز تدريب تعزيز أمن الـمطار

Type
مرسوم · Decree
Number
7760
Date
11/05/2021
Official Gazette
Issue 20, 20/05/2021, p. 1179-1180
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7760 تاريخ 11/05/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على إقتراح وزيري الداخلية والبلديات والـمالية،

بناء على الـموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الـمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ جهاز أمن الـمطار ومركز تدريب تعزيز أمن الـمطار بقيمة /1.6/ مليون يورو ما يعادل /2.708.800.000/ ل.ل. (ملياران وسبعماية وثمانية ملايين وثمانماية الف ليرة لبنانية) وهي عبارة عن روبوت لتفكيك العبوات الناسفة، وكاشفات أبخرة الـمتفجرات، وكاشفات جزئيات الـمتفجرات، وآلات مسح بالأشعة السينية، وجهاز كشف عن الـمعادن، وبرمجيات وملحقاتها من أجهزة كمبيوتر، بالإضافة الى كلاب بوليسية وحظائرها وأبنية مخصصة لـمروضيها وآليات مخصصة لنقلها.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيار 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني