إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على إقتراح وزيري الداخلية والبلديات والـمالية،
بناء على الـموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الـمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ جهاز أمن الـمطار ومركز تدريب تعزيز أمن الـمطار بقيمة /1.6/ مليون يورو ما يعادل /2.708.800.000/ ل.ل. (ملياران وسبعماية وثمانية ملايين وثمانماية الف ليرة لبنانية) وهي عبارة عن روبوت لتفكيك العبوات الناسفة، وكاشفات أبخرة الـمتفجرات، وكاشفات جزئيات الـمتفجرات، وآلات مسح بالأشعة السينية، وجهاز كشف عن الـمعادن، وبرمجيات وملحقاتها من أجهزة كمبيوتر، بالإضافة الى كلاب بوليسية وحظائرها وأبنية مخصصة لـمروضيها وآليات مخصصة لنقلها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيار 2021
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني