اعلان Announcement 10/12/2020
برنامج إصدار فواتير الهاتف للعام 2021
- Type
- اعلان · Announcement
- Date
- 10/12/2020
- Official Gazette
- Issue 7, 18/02/2021, p. 529-530
- Status
- In force
- Cite as
- اعلان تاريخ 10/12/2020
- Source
- Lebanese University
تعلن الـمديرية العامة للإستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات أن إصدار كشوفات الهاتف لعام 2021، يتم وفق الآلية التالية:
الكشوفات التالية:
أ ــ تاريخ اصدار فواتير الهاتف:
1 ــ 15 من كل شهر: إصدار فاتورة الشهر السابق
2 ــ 14 ــ من كل شهر: إنتهاء مهلة دفع فاتورة الشهر السابق الـمطروح
ملاحظة: يصدر شهريا بلاغ عن الإدارة يحدد تواريخ الطرح والـمهل الزمنية القانونية الـمتعلقة به.
ب ــ طريقة دفع الفواتير:
1 ــ لدى أي صندوق من صناديق قبض الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات
على كافة الاراضي اللبنانية (نقدا أو بالتقسيط) دوام عمل الصناديق هو كالتالي:
ــ من الساعة 00:8 صباحا ولغاية ال 00:15 بعد الظهر (ايام: الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء، الخميس(
ــ من الساعة 00:8 صباحا ولغاية ال 00:12 ظهرا (يوم الجمعة(
2 ــ لدى اي صندوق من صناديق قبض الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على كافة الاراضي اللبنانية.
3 ــ لدى اي مصرف عبر توطين الفاتورة مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة او اكثر (للاستعلام اتصل بمصرفك(.
4 ــ مكاتب LibanPost مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة او بكلفة 1.500 ل.ل. للفاتورة الواحدة عبر الاشتراك بخدمة «جباية من العنوان» )للاشتراك بهذه الخدمة يمكن الاتصال بالرقم 629629/01 ــ مقسم 333(
5 ــ مكاتب شركة ويسترن يونيون OMT بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
6 ــ مكاتب شركة ويسترن يونيون BOB FINANCE بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
7 ــ عبر شبكة الانترنت على موقع هيئة اوجيرو (ogero.gov.lb)
في حال التخلف:
1 ــ تقطع خطوط الـمشتركين الـمتخلفين عن الدفع باتجاه واحد «للاستقبال فقط» لـمدة اسبوعين من تاريخ إنتهاء مهلة الدفع.
2 ــ تقطع خطوط الـمشتركين الـمتخلفين عن الدفع بالاتجاهين لـمدة شهر اي بعد انقضاء اسبوعين من قطعها بإتجاه واحد وإستيفاء الغرامة عن إعادة وصل الخط (11.000 ل.ل.) اعتبارا من هذا التاريخ.
3 ــ تلغى الاشتراكات الـمتخلفة والـمقطوعة بالإتجاهين لعدم الدفع بصورة مؤقتة بعد مرور شهر واحد على تاريخ قطع الإشتراك ويعاد وصله بعد تسديد الـمتأخرات الـمستحقة إضافة الى رسم اعادة وصل الخط )11.000 ل.ل.(
4 ــ تلغى الإشتراكات بصورة نهائية بعد مرور ثلاثة اشهر على تاريخ الإلغاء الـمؤقت وتحرر الارقام الـملغاة وتحصل الـمتأخرات بالطرق القانونية الـمعمول بها.
5 ــ يحرم الـمشترك الـملغى رقمه من الحصول على إشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير الـمستحقة عليه.
ملاحظة: يمكن للـمشترك الـملغى رقمه تسديد الـمتأخرات اضافة الى غرامة تأخير وفق آلية التقسيط الـمعتمدة في الـمناطق كافة والحصول على إشتراك جديد ويُلغى عقد التقسيط بعد مرور سبعة أيام على تاريخ إستحقاق القسط وتنفذ الإجراءات القانونية.
امكانية الحصول على قيمة الفواتير: عبـر الاتصال على الـمجيب الصوتي رقم 1515 او عبر صفحات الانترنت الخاصة بالوزارة (mpt.gov.lb) وهيئة اوجيرو ((ogero.gov.lb
كما تذكر الـمشتركين: بأحكام الـمرسوم رقم 4565/93 (الـمادة الثالثة منه) وتعديله بالـمرسوم 11682 تاريخ 30/01/1998 لجهة تحديد مهلة أربعة أشهر للإعتراض بعد إنتهاء الـمهلة الـمحددة للدفع والـمذكورة أعلاه ووجوب تقديم طلب الاعتراض في الـمنطقة الهاتفية التابع لها رقم الـمشترك.