إن وزير السياحة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157، تاريخ 21/1/2020، (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على الـمرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 الـمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما الـمادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب الـمقدم من قبل الوكالة البحرية الشرقية (فؤاد أ. خياط وشركاه) والـمسجل تحت الرقم 941/2 تاريخ 10/6/2020 الـمتعلق بإلغاء الوكالة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون الساحية بالإنابة،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية الـمنعقدة بتاريخ 8/9/2020،
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى ويسحب القرار رقم /107/ تاريخ 21/5/2003 الـمعطى الى الوكالة البحرية الشرقية (فؤاد أ. خياط وشركاه) ــ شركة توصية بسيطة ــ القائمة على العقار رقم /1/ بيروت ــ عين الـمريسة ــ شارع فينيسيا ــ ملك عبد العزيز السعود الصباح وإخوانه ــ طابق ارضي ــ وذلك بناء على طلب اصحاب العلاقة.
يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السياحة والسفر تحت طائلة الـملاحقة القانونية.
يعمل بهـذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18/9/2020
وزير السياحة
د. رمزي الـمشرفية