All legislation

مرسوم Decree No. 7749 11/05/2021

ابرام مذكرة تفاهم بشأن اعادة اعمار وتأهيل الـمباني التعليمية الـمتضررة نتيجة انفجار مرفأ بيروت بين صندوق قطر للتنمية ووزارة التربية والتعليم العالي

Type
مرسوم · Decree
Number
7749
Date
11/05/2021
Official Gazette
Issue 20, 20/05/2021, p. 1180-1189
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7749 تاريخ 11/05/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته )قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)،

بناء على القانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020 لاسيما الـمادة /6/ منه (ثانيا) الرامي الى حماية الـمناطق الـمتضررة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم اعادة اعمارها(،

بناء على الـمرسوم رقم 6850 تاريخ 14/8/2020 (قبول واعفاء الهبات والـمساعدات الخارجية التي تقدم الى لبنان لتجاوز الاضرار الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت من كافة الرسوم ومن الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على كتاب الهيئة العليا للاغاثة بتاريخ 31/12/2020،

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والـمالية،

بناء على الـموافقة الاستـثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أُبرمت مذكرة التفاهم الـموقعة بتاريخ 19/11/2020 والـمرفقة ربطا الـمتضمنة هبة عينية بقيمة إجمالية تبلغ /9.831.511/ دولارا اميركيا للـمساهمة في مشروع اعادة اعمار وتأهيل الـمباني التعليمية الـمتضررة نتيجة انفجار مرفأ بيروت بين صندوق قطر للتنمية ووزارة التربية والتعليم العالي.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيار 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق الـمجذوب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: شربل وهبه