All legislation

قرار Decision No. 141 19/10/2020

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة الـ «مواي تاي - تاي بوكسينغ»

Type
قرار · Decision
Number
141
Date
19/10/2020
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2021, p. 530-531
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 141 تاريخ 19/10/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للـمواي تاي ــ تاي بوكسينغ الـمسجلين بالـرقـمـيـن 1825/د تـــاريــــخ 25/9/2020 1900و/د تاريخ 6/10/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدد الجمعيات الرياضية الـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة الـ «مواي تاي ــ تاي بوكسينغ»، الـمرخصة بها ضمن العابها والـمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للـمواي تاي ــ تاي بوكسينغ»، كما يلي:

أ. محافظة جبل لبنان:

1 ــ نادي البشارة الرياضي ــ برج البراجنة.

2 ــ جمعية ماسترز بودوكان كلوب ــ حارة حريك.

3 ــ النادي الأنطوني الرياضي ــ الحدث

4 ــ نادي الشياح الرياضي ــ الشياح

5 ــ نادي اشتباك الرياضي ــ الشياح

6 ــ نادي أبو زرعه الرياضي ــ الحازمية

7 ــ نادي أكس للفنون القتالية ــ الشياح

8 ــ جمعية ماستر برف سنتر فتنس ــ حارة حريك

9 ــ نادي بلاك دراغون كوليدج الرياضي ــ بقعاتا

10 ــ نادي أجيل فتنس كلوب ــ مزبود

11 ــ نادي غروفيت ــ الدامور

12 ــ نادي الفنون القتالية ــ جديدة بقعاتا

13 ــ نادي أكاديمية الحزام الاسود ــ عاليه

14 ــ نادي تايجرز أوكتان ــ الشويفات

15 ــ نادي أنترانيك الرياضي ــ انطلياس

16 ــ نادي لامبيني الرياضي ــ مزرعة يشوع

17 ــ نادي فايترز للفنون القتالية ــ الـمعيصرة

ب ــ محافظتا الجنوب والنبطية:

18 ــ نادي الشعبي الرياضي ــ صيدا

19 ــ نادي كوبرا الرياضي ــ صيدا

20 ــ نادي تيتانيوم كلوب ــ صيدا

21 ــ نادي فلكس فتنس الرياضي ــ النبطية

ج. محافظة بيروت:

22 ــ نادي شوغن

23 ــ نادي 1875 الرياضي

د، محافظة الشمال:

24 ــ نادي يغمور الرياضي ــ طرابلس

25 ــ نادي بزال الرياضي ــ طرابلس

26 ــ نادي صافي الرياضي ــ سير الضنية

27 ــ نادي الهلال الرياضي ــ طرابلس

28 ــ نادي الجوارح الرياضي ــ الـمنية

29 ــ نادي معاً الرياضي ــ دير عمار

30 ــ نادي الدحني الرياضي ــ طرابلس

31 ــ نادي الحزام الاسود ــ السويقه

ه. محافظة البقاع:

33 ــ نادي بدر الرياضي ــ كامد اللوز/البقاع الغربي

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الاول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان