المادة 1
تحدد الجمعيات الرياضية الـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة الـ «مواي تاي ــ تاي بوكسينغ»، الـمرخصة بها ضمن العابها والـمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للـمواي تاي ــ تاي بوكسينغ»، كما يلي:
أ. محافظة جبل لبنان:
1 ــ نادي البشارة الرياضي ــ برج البراجنة.
2 ــ جمعية ماسترز بودوكان كلوب ــ حارة حريك.
3 ــ النادي الأنطوني الرياضي ــ الحدث
4 ــ نادي الشياح الرياضي ــ الشياح
5 ــ نادي اشتباك الرياضي ــ الشياح
6 ــ نادي أبو زرعه الرياضي ــ الحازمية
7 ــ نادي أكس للفنون القتالية ــ الشياح
8 ــ جمعية ماستر برف سنتر فتنس ــ حارة حريك
9 ــ نادي بلاك دراغون كوليدج الرياضي ــ بقعاتا
10 ــ نادي أجيل فتنس كلوب ــ مزبود
11 ــ نادي غروفيت ــ الدامور
12 ــ نادي الفنون القتالية ــ جديدة بقعاتا
13 ــ نادي أكاديمية الحزام الاسود ــ عاليه
14 ــ نادي تايجرز أوكتان ــ الشويفات
15 ــ نادي أنترانيك الرياضي ــ انطلياس
16 ــ نادي لامبيني الرياضي ــ مزرعة يشوع
17 ــ نادي فايترز للفنون القتالية ــ الـمعيصرة
ب ــ محافظتا الجنوب والنبطية:
18 ــ نادي الشعبي الرياضي ــ صيدا
19 ــ نادي كوبرا الرياضي ــ صيدا
20 ــ نادي تيتانيوم كلوب ــ صيدا
21 ــ نادي فلكس فتنس الرياضي ــ النبطية
ج. محافظة بيروت:
22 ــ نادي شوغن
23 ــ نادي 1875 الرياضي
د، محافظة الشمال:
24 ــ نادي يغمور الرياضي ــ طرابلس
25 ــ نادي بزال الرياضي ــ طرابلس
26 ــ نادي صافي الرياضي ــ سير الضنية
27 ــ نادي الهلال الرياضي ــ طرابلس
28 ــ نادي الجوارح الرياضي ــ الـمنية
29 ــ نادي معاً الرياضي ــ دير عمار
30 ــ نادي الدحني الرياضي ــ طرابلس
31 ــ نادي الحزام الاسود ــ السويقه
ه. محافظة البقاع:
33 ــ نادي بدر الرياضي ــ كامد اللوز/البقاع الغربي