All legislation

قرار Decision No. 142 19/10/2020

إلغاء لعبة الـ «مواي تاي - تاي بوكسينغ» من ترخيص بعض الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
142
Date
19/10/2020
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2021, p. 531-532
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 142 تاريخ 19/10/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية) لا سيما الـمادة التاسعة عشرة منه،

بناء على كتابيّ الاتحاد اللبناني للـمواي تاي ــ تاي بوكسينغ الـمسجلين بالرقمين 1825/د تاريخ 25/9/2020 و1900/د تاريخ 6/10/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة الـ «الـمواي ــ تاي ــ تاي بوكسينغ» من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه، لعدم انضمامها الى الاتحاد الـمعني خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة:

1. نادي الأرز الرياضي ــ مشمش/عكار: مرخص بموجب القرار رقم 425/1/2017 تاريخ 14/11/2017 .

2. أكاديمية صيدا للفنون القتالية ــ صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 189/1/2017 تاريخ 8/6/2017 .

3. نادي الهدى الرياضي ــ عربصاليم: مرخص باللعبة بتاريخ 12/7/2018 .

المادة 2

تلغى لعبة «مواي تاي ــ تاي بوكسينغ» من ترخيص جمعية «نادي ملتقى الشباب الرياضي» مركزها: صور، قضاء: صور، محافظة: الجنوب، الـمرخصة بموجب القرار رقم 22/1/2012 تاريخ 1/2/2012، لعدم مشاركتها في بطولات الاتحاد اللبناني للـمواي تاي ــ تاي بوكسينغ الرسمية طيلة موسمين رياضيين متتاليين.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الاول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان