إن وزيرة الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية) لا سيما الـمادة التاسعة عشرة منه،
بناء على كتابيّ الاتحاد اللبناني للـمواي تاي ــ تاي بوكسينغ الـمسجلين بالرقمين 1825/د تاريخ 25/9/2020 و1900/د تاريخ 6/10/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى لعبة الـ «الـمواي ــ تاي ــ تاي بوكسينغ» من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه، لعدم انضمامها الى الاتحاد الـمعني خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة:
1. نادي الأرز الرياضي ــ مشمش/عكار: مرخص بموجب القرار رقم 425/1/2017 تاريخ 14/11/2017 .
2. أكاديمية صيدا للفنون القتالية ــ صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 189/1/2017 تاريخ 8/6/2017 .
3. نادي الهدى الرياضي ــ عربصاليم: مرخص باللعبة بتاريخ 12/7/2018 .
تلغى لعبة «مواي تاي ــ تاي بوكسينغ» من ترخيص جمعية «نادي ملتقى الشباب الرياضي» مركزها: صور، قضاء: صور، محافظة: الجنوب، الـمرخصة بموجب القرار رقم 22/1/2012 تاريخ 1/2/2012، لعدم مشاركتها في بطولات الاتحاد اللبناني للـمواي تاي ــ تاي بوكسينغ الرسمية طيلة موسمين رياضيين متتاليين.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الاول 2020
وزيرة الشباب والرياضة
فارتينيه أوهانيان