إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة(،
بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني)،
بناء على الـمرسوم رقم 15176 تاريخ 31/8/1970 (تحديد الشروط العامة والـمهنية الواجب توفرها في مديري الـمدارس الـمهنية الخاصة)،
بناء على الـمراسيم رقم 10445 تاريخ 16/7/2003 ورقم 12431 تاريخ 12/5/2004 ورقم 664 تاريخ 28/12/2007 ورقم 4359 تاريخ 11/6/2010 ورقم 6981 تـاريــخ 29/11/2011 ورقـم 10587 تاريخ 5/8/2013 (الـمتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني عال خاص في حارة حريك (قضاء بعبد) بإسم «معهد الآفاق للـمعلوماتية والتكنولوجيا وانشاء اختصاصات والغاء أخرى").
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد فادي ناصر الـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 486/6 تاريخ 1/2/2021 والـمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص واحد والغاء اختصاص آخر في الـمعهد الـمذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص للسيدين فادي مرعي ناصر الـمولود سنة 1968 وحيدر سليم مكي الـمولود سنة 1958 بإنشاء اختصاص واحد والغاء اختصاص آخر في الـمعهد الفني العالي الخاص بإسم «معهد الآفاق للـمعلوماتية والتكنولوجيا» القائم على العقار رقم 2486 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا)، كما هو مبين في الـمادتين الثانية والثالثة من هذا الـمرسوم.
يسدي الـمعهد التعليم الفني في اختصاص يؤدي لنيل الشهادة الرسمية وهو التالي:
الاختصاص
الـمستوى
الشهادة
الادارة الفندقية
الأطر الوسطى
الامتياز الفني
ألغي في الـمعهد الـمذكور إختصاص «كهربائي ابنية» الـمؤدي لنيل شهادة التكميلية الـمهنية والـمرخص بموجب الـمرسوم رقم 4359 تاريخ 11/6/2010 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيار 2021
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق الـمجذوب