All legislation

مرسوم Decree No. 7763 11/05/2021

الترخيص بإنشاء اختصاص واحد وإلغاء اختصاص آخر في معهد فني عالٍ خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) بإسم «معهد الآفاق للـمعلوماتية والتكنولوجيا»

Type
مرسوم · Decree
Number
7763
Date
11/05/2021
Official Gazette
Issue 20, 20/05/2021, p. 1190
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7763 تاريخ 11/05/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة(،

بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني)،

بناء على الـمرسوم رقم 15176 تاريخ 31/8/1970 (تحديد الشروط العامة والـمهنية الواجب توفرها في مديري الـمدارس الـمهنية الخاصة)،

بناء على الـمراسيم رقم 10445 تاريخ 16/7/2003 ورقم 12431 تاريخ 12/5/2004 ورقم 664 تاريخ 28/12/2007 ورقم 4359 تاريخ 11/6/2010 ورقم 6981 تـاريــخ 29/11/2011 ورقـم 10587 تاريخ 5/8/2013 (الـمتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني عال خاص في حارة حريك (قضاء بعبد) بإسم «معهد الآفاق للـمعلوماتية والتكنولوجيا وانشاء اختصاصات والغاء أخرى").

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد فادي ناصر الـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 486/6 تاريخ 1/2/2021 والـمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص واحد والغاء اختصاص آخر في الـمعهد الـمذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدين فادي مرعي ناصر الـمولود سنة 1968 وحيدر سليم مكي الـمولود سنة 1958 بإنشاء اختصاص واحد والغاء اختصاص آخر في الـمعهد الفني العالي الخاص بإسم «معهد الآفاق للـمعلوماتية والتكنولوجيا» القائم على العقار رقم 2486 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا)، كما هو مبين في الـمادتين الثانية والثالثة من هذا الـمرسوم.

المادة 2

يسدي الـمعهد التعليم الفني في اختصاص يؤدي لنيل الشهادة الرسمية وهو التالي:

الاختصاص

الـمستوى

الشهادة

الادارة الفندقية

الأطر الوسطى

الامتياز الفني

المادة 3

ألغي في الـمعهد الـمذكور إختصاص «كهربائي ابنية» الـمؤدي لنيل شهادة التكميلية الـمهنية والـمرخص بموجب الـمرسوم رقم 4359 تاريخ 11/6/2010 .

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيار 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق الـمجذوب