المادة 1
عيّن السيد مروان امين ايوب، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة الـمنارة مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد زكاريه صالح البعلبكي وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 486 18/05/2021
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020، (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على احالة محافظ البقاع رقـم 453/4 تـاريـخ 20/4/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عيّن السيد مروان امين ايوب، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة الـمنارة مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد زكاريه صالح البعلبكي وذلك لاتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 أيار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي