All legislation

قرار Decision No. 486 18/05/2021

تعيين العضو الإختياري الأكبر سنا مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي في بلدة الـمنارة ـ قضاء البقاع الغربي

Type
قرار · Decision
Number
486
Date
18/05/2021
Official Gazette
Issue 21, 27/05/2021, p. 1202-1203
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 486 تاريخ 18/05/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020، (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على احالة محافظ البقاع رقـم 453/4 تـاريـخ 20/4/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّن السيد مروان امين ايوب، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة الـمنارة مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد زكاريه صالح البعلبكي وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي