المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية الصراط الـمستقيم الاجتماعية"
مركزها: صيدا ــ حي الدكرمان ــ شارع القدس ــ العقار رقم 1108 ــ القسم رقم 28 ــ بلوك D.
غايتها: 1 ــ الـمساهمة في توجيه العمل التربوي، عبر الـمشاركة في ادارة وتأسيس الـمراكز التعليمية (منهجي ولا منهجي).
2ــ الـمساهمة في نشر الأخلاق الحميدة، الحث على احترام الحريات العامة.
3ــ الـمساهمة في تعزيز وحدة الصف والتعايش بين الأفراد والجماعات.
4ــ تـنمية روح التكامل والتضامن والتآزر ومد جسور التواصل بين الأفراد والجماعات.
5ــ الـمساهمة في التنشأة الإجتماعية للأفراد والجماعات وتعريفهم بالثقافة الـمحلية والوطنية من اجل إعداد الأفراد الصالحين في الـمجتمع مشبعين بالقيم والاخلاق الحميدة.
6ــ القيام بالدراسات العملية والاجتماعية ونقلها للعامة.
7ــ تقديم الـمساعدة اللازمة للـمجتمع وإنشاء الـمستوصفات ومراكز الاسعافات الأولية ومراكز الخدمات الطبية حيث تدعو الحاجة، وتقديم الـمساعدة اللازمة للـمجتمع بشتى الوسائل.
8ــ الـمساهمة في انشاء دور العباده وحياتها وتنميتها.
9ــ القيام بالـمساعدات الاجتماعية الطارئة بسبب الاحداث والحروب.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
الشيخ ماهر محي الدين سليم حمود
ادهم عبد الواحد الحكواتي
مصطفى منير الدالي بلطة
محمود محي الدين الدره
محي الدين ماهر سليم حمود
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي محي الدين ماهر سليم حمود.