All legislation

علم وخبر Notice of association No. 440 04/05/2021

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الصراط الـمستقيم الاجتماعية» مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
440
Date
04/05/2021
Official Gazette
Issue 21, 27/05/2021, p. 1203-1204
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 440 تاريخ 04/05/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية الصراط الـمستقيم الاجتماعية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 9382 تاريخ 23/4/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية الصراط الـمستقيم الاجتماعية"

مركزها: صيدا ــ حي الدكرمان ــ شارع القدس ــ العقار رقم 1108 ــ القسم رقم 28 ــ بلوك D.

غايتها: 1 ــ الـمساهمة في توجيه العمل التربوي، عبر الـمشاركة في ادارة وتأسيس الـمراكز التعليمية (منهجي ولا منهجي).

2ــ الـمساهمة في نشر الأخلاق الحميدة، الحث على احترام الحريات العامة.

3ــ الـمساهمة في تعزيز وحدة الصف والتعايش بين الأفراد والجماعات.

4ــ تـنمية روح التكامل والتضامن والتآزر ومد جسور التواصل بين الأفراد والجماعات.

5ــ الـمساهمة في التنشأة الإجتماعية للأفراد والجماعات وتعريفهم بالثقافة الـمحلية والوطنية من اجل إعداد الأفراد الصالحين في الـمجتمع مشبعين بالقيم والاخلاق الحميدة.

6ــ القيام بالدراسات العملية والاجتماعية ونقلها للعامة.

7ــ تقديم الـمساعدة اللازمة للـمجتمع وإنشاء الـمستوصفات ومراكز الاسعافات الأولية ومراكز الخدمات الطبية حيث تدعو الحاجة، وتقديم الـمساعدة اللازمة للـمجتمع بشتى الوسائل.

8ــ الـمساهمة في انشاء دور العباده وحياتها وتنميتها.

9ــ القيام بالـمساعدات الاجتماعية الطارئة بسبب الاحداث والحروب.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

الشيخ ماهر محي الدين سليم حمود

ادهم عبد الواحد الحكواتي

مصطفى منير الدالي بلطة

محمود محي الدين الدره

محي الدين ماهر سليم حمود

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي محي الدين ماهر سليم حمود.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي