المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/24.000.000ل.ل.
فقط أربعة وعشرون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 12 ــ وزارة الصحة العامة
الفصل 1 ــ مديرية الصحة العامة
الوظيفة 760 ــ الصحة غير الـمصنفة
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 2 ــ مساهمات لغير القطاع العام
النبذة 2 ــ عطاءات الى جهات خاصة
/24.000.000ل.ل.
لزوم اعطاء مساعدة مالية لصالح ذوي الطفلين محمد بسام العيتاوي ومحمد عمر سعيد عبد
فقط أربعة وعشرون مليون ليرة لبنانية