All legislation

علم وخبر Notice of association No. 442 05/05/2021

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة الدكتور جورج سيمون سعيد الصحية الخيرية والإجتماعية» مركزها: مشان - قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
442
Date
05/05/2021
Official Gazette
Issue 21, 27/05/2021, p. 1204-1205
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 442 تاريخ 05/05/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «مؤسسة الدكتور جورج سيمون سعيد الصحية الخيرية والإجتماعية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 17424 تاريخ 1/8/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"مؤسسة الدكتور جورج سيمون سعيد الصحية الخيرية والإجتماعية"

مركزها: مشان ــ شارع كنيسة سيدة الإنتقال ــ العقار رقم 675 ــ ملك سيمون جورج سعيد ــ قضاء جبيل.

غايتها: ــ تهدف الجمعية بالوسائل والطرق الـمسموح بها قانونيا، بالسعي والعمل على مساعدة الـمواطنين الـمتضررين من الكوارث الطبيعية وبإبعادهم عن الأخطار وحمايتهم، وبصورة عامة مدّ يد العون لكلّ إنسان معذب في عيشه وكرامته ومساعدته على تخطي الصعاب التي تواجهه. كذلك القيام بمختلف النشاطات الإجتماعية والطبية والصحية العامة وبنوع خاص مساعدة الـمحتاجين والـمرضى ومعالجتهم وتأمين أفضل السبل لإعادتهم الى وضعهم الإجتماعي السليم.

كما تقوم الجمعية بجميع الأعمال اللازمة أمام كافة الـمراجع الـمحلية والأجنبية في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان وعن الحقوق الـمدنية.

كما تهدف الجمعية الى تشجيع الأعمال والـمنشورات التي تعتبرها الهيئة الإدارية متوافقة ومنسجمة مع هذه التطلعات، وبصورة عامة القيام بجميع الأعمال وإتخاذ الـمبادرات التي من شأنها السعي الى تحقيق هذه الأهداف وتستطيع الجمعية لهذه الغاية القيام بالأعمال التالية:

ــ السعي لإنشاء مركز و/أو مراكز صحية تضم أحدث الـمعدات والآلات.

ــ الإستعانة بذوي الإختصاص في كافة الـمجالات للإشراف على هذه الـمراكز وتقديم كافة الخدمات اللازمة.

ــ الطلب من أصحاب الإختصاص والـمهتمين القيام بأبحاث وبأشغال معينة في شتى الـمواضيع الـمتصلة بأهداف الجمعية.

ــ عقد حلقات دراسية وتنظيم مؤتمرات وسلاسل محاضرات.

ــ إيواء ومساعدة وتقديم الرعاية من مأوى ومأكل وملبس للـمسنين.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

سيمون جورج سعيد

ملفين مارون خوري

ايلي يونس قرقماز

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سيمون جورج سعيد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي