All legislation

قرار Decision No. 443 05/05/2021

سحب بيان العلـم والخبر رقم 5 تاريخ 4/1/2010 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «أغصان» مركزها: دير ميماس ـ قضاء مرجعيون

Type
قرار · Decision
Number
443
Date
05/05/2021
Official Gazette
Issue 20, 20/05/2021, p. 1192
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 443 تاريخ 05/05/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر رقم 5 تاريخ 4/1/2010 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «أغصان» مركزها: دير ميماس ــ قضاء مرجعيون،

بناء على الإستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 15666 تاريخ 1/10/2020 والـمتعلق بطلب سحب بيان العلـم والخبر للجمعية الـمذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،

بناء على كتاب الـمديرية العامة للأمن العام رقم 17700/اع/و/وز تاريخ 10/12/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

سحب بيان العلـم والخبر رقـم 5 تاريخ 4/1/2010 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «أغصان» للسبب الـمبـين أعلاه،

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي