All legislation

قرار Decision No. 60 08/04/2021

الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة كريال ش.م.ل.

Type
قرار · Decision
Number
60
Date
08/04/2021
Official Gazette
Issue 20, 20/05/2021, p. 1193
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 60 تاريخ 08/04/2021
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968(تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية(،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية، الـمقدم من شركة كريال ش.م.ل.، الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1528/4 تاريخ 16/2/2021 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 595/استيراد،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 3/3/2021،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 40 تاريخ 31/3/2021،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة كريال ش.م.ل.،

الكائنة على العنوان التالي: الكرنتينا ــ حي الـمدور ــ قضاء بيروت

عنوان الـمستودع: النبي ايلا ــ قضاء زحلة ــ عقار رقم 750

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الأسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل(

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة )وزارة العمل(

* القانون الـمنـفـذ بالـمرسوم رقـم 8735 تاريخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 8/4/2021 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود