All legislation

علم وخبر Notice of association No. 465 11/05/2021

تأسيس جمعية بإسم: «الخدمة للنهضة الشعبية» مركزها: شحيم - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
465
Date
11/05/2021
Official Gazette
Issue 21, 27/05/2021, p. 1206-1207
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 465 تاريخ 11/05/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الخدمة للنهضة الشعبية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 1840 تاريخ 15/2/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"الخدمة للنهضة الشعبية"

مركزها: شحيم ــ محلة التياب ــ منطقة شحيم العقارية ــ العقار رقم 6998 ــ ملك محمد نبيل صعب ــ الطابق الأول ــ قضاء الشوف.

غايتها: 1 ــ العمل على تنمية قرى وبلدات إقليم الخروب على الصعد الصحية والبـيئية والثـقافية والتربوية.

2ــ تقديم الـمساعدات الإجتماعية العينية.

3ــ العمل على تنمية الدورة الإقتصادية لناحية الزراعة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

باسم مروان خالد

زاهر رفيق الخطيب

باسمه مروان خالد

رمزي حامد فارس

شادي فوزي شعبان

علا محمد خير حبنجر

ابراهيم احمد جمال الدين

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد باسم مروان خالد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 أيار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي