All legislation

علم وخبر Notice of association No. 467 11/05/2021

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية مبادرة وطن لحقوق الإنسان» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
467
Date
11/05/2021
Official Gazette
Issue 21, 27/05/2021, p. 1207-1208
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 467 تاريخ 11/05/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية مبادرة وطن لحقوق الإنسان» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 1455 تاريخ 10/2/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية مبادرة وطن لحقوق الإنسان"

مركزها: بيروت ــ شارع سليم سلام ــ ملك عيتاني وبليق ــ الطابق الخامس.

غايتها: 1 ــ حماية حقوق الإنسان في كل الـميادين وعلى الـمستويات الوطنية والإقليمية.

2ــ محاربة التمييز العنصري والإضطهاد واعطاء حق الـمساواة بين الرجل والـمرأة.

3ــ محاربة التعنيف الجسدي والنفسي ضد الـمرأة والطفل.

4ــ تمييز ثقافة القانون ونشرها بين أفراد الـمجتمع لإيجاد نسيج مجتمعي متوازي.

5ــ محاربة مظاهر التسول وإستغلال عمالة الأطفال.

6ــ الدفاع عن الحقوق الديمقراطية والحقوق الإنسانية والقيام بكل عمل نبيل من شأنه تـنمية وتطوير الوطن.

7ــ محابة الفقر ومحو الأمية وإنعاش الإعداد الحرفي.

8ــ تبادل الـمشاريع والبرامج مع الـمنظمات غير الحكومية وطنية ودوليا وإبرام إتفاقيات لدعم عمل الجمعية طبقا لأهدافها وبرامجها.

9ــ إطلاق الـمبادرات والحملات الإنسانية والإجتماعية والإنمائية التي تعنى بالرأي العام.

10ــ ربط أواصر الصداقة والتعاون الوطني والدولي مع مختلف الهيئات والجمعيات.

11ــ ربط علاقات التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الجمعيات والـمؤسسات والهيئات الوطنية والدولية داخل وخارج الوطن.

12ــ إنشاء مستوصف لتقديم الخدمات الصحية.

13ــ إنشاء دار للعجزة.

14ــ تقديم مواد غذائية لـمن هم بحاجة.

15ــ إقامة دورات تعليمية بالخياطة والتجميل والتصوير.

16ــ إقامة مدارس تعليمية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. خالد رباح الوفائي

عبد الله حمزه غلاييني

عدنان عبد الرحمن بليق

د. سوسن محمد راشد كسحة

وليد جميل مزبودي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة سوسن محمد راشد كسحة.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 أيار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي