المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية مبادرة وطن لحقوق الإنسان"
مركزها: بيروت ــ شارع سليم سلام ــ ملك عيتاني وبليق ــ الطابق الخامس.
غايتها: 1 ــ حماية حقوق الإنسان في كل الـميادين وعلى الـمستويات الوطنية والإقليمية.
2ــ محاربة التمييز العنصري والإضطهاد واعطاء حق الـمساواة بين الرجل والـمرأة.
3ــ محاربة التعنيف الجسدي والنفسي ضد الـمرأة والطفل.
4ــ تمييز ثقافة القانون ونشرها بين أفراد الـمجتمع لإيجاد نسيج مجتمعي متوازي.
5ــ محاربة مظاهر التسول وإستغلال عمالة الأطفال.
6ــ الدفاع عن الحقوق الديمقراطية والحقوق الإنسانية والقيام بكل عمل نبيل من شأنه تـنمية وتطوير الوطن.
7ــ محابة الفقر ومحو الأمية وإنعاش الإعداد الحرفي.
8ــ تبادل الـمشاريع والبرامج مع الـمنظمات غير الحكومية وطنية ودوليا وإبرام إتفاقيات لدعم عمل الجمعية طبقا لأهدافها وبرامجها.
9ــ إطلاق الـمبادرات والحملات الإنسانية والإجتماعية والإنمائية التي تعنى بالرأي العام.
10ــ ربط أواصر الصداقة والتعاون الوطني والدولي مع مختلف الهيئات والجمعيات.
11ــ ربط علاقات التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الجمعيات والـمؤسسات والهيئات الوطنية والدولية داخل وخارج الوطن.
12ــ إنشاء مستوصف لتقديم الخدمات الصحية.
13ــ إنشاء دار للعجزة.
14ــ تقديم مواد غذائية لـمن هم بحاجة.
15ــ إقامة دورات تعليمية بالخياطة والتجميل والتصوير.
16ــ إقامة مدارس تعليمية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. خالد رباح الوفائي
عبد الله حمزه غلاييني
عدنان عبد الرحمن بليق
د. سوسن محمد راشد كسحة
وليد جميل مزبودي
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة سوسن محمد راشد كسحة.