All legislation

علم وخبر Notice of association No. 468 12/05/2021

تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 22/أد تاريخ 28/1/2004 للجمعية الـمسماة: «رابطة خريـجـي مدرسة الشويفات الدولية» مركزها: الشويفات - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
468
Date
12/05/2021
Official Gazette
Issue 21, 27/05/2021, p. 1208-1209
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 468 تاريخ 12/05/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر رقم 22/أد تاريخ 28/1/2004،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «رابطة خريجي مدرسة الشويفات الدولية» الـمتعلق بتعديل والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 4467 تاريخ 31/3/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم وغاية الجمعية الـمسماة:

"رابـطة خريجي مدرسة الشويفات الدولية" الحـائـزة عـلـى بـيـان العلـم والخبر رقم 22/أد تاريخ 28/1/2004.

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: «رابطة خريجي مدارس الشويفات الدولية ــ سابس ISC-SABIS AA" بدلاً من:

"رابطة خريجي مدرسة الشويفات الدولية"

غايتها: 1 ــ جمع شمل خريجي مدارس الشويفات الدولية ــ سابس ISC--SABIS AA من أجل تحقيق الأهداف والـمبادئ الوطنية والأخلاقية والثـقافية التي نشأوا عليها.

2ــ القيام بالأنشطة الإجتماعية والتـثـقيفية.

3ــ إقامة ورش تدريب ومحاضرات وندوات لتوجيه الخريج نحو مجتمع أفضل.

4ـ الـمساعدة في جمع الـمنح الـمدرسية للطلاب الـمستحقين.

ــ الـمساعدة في جمع التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع الجمعية.

ــ مساعدة الخريجين في تأمين فرص العمل.

ــ جمع شمل الخريجين والتواصل فيما بينهم.

لى أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

دلا من:

ـ تـنحصر غاية هذه الرابطة في جمع شمل خريجي مدرسة الشويفات الدولية من أجل تحقيق الأهداف والـمبادئ الوطنية والأخلاقية والثـقافية التي نشأوا عليها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 أيار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي