المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل الجمعية الـمسماة:
"الجمعية الطبية الإسلامية" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 17/أد تاريخ 8/2/1982
وأصبحت على النحو التالي:
1ــ تأسيس الـمستوصفات والـمراكز الطبية والـمستشفيات الخيرية الـمجانية والخاصة.
2ــ إنشاء مراكز للتحاليل.
3ــ تنفيذ الـمشاريع الإغاثية، وتأمين صرف الدواء والغذاء للـمرضى والـمحتاجين.
4ــ التوعية الطبية والثقافية للـمواطنين من خلال الـمحاضرات والنشرات والكتب وما الى ذلك من الوسائل الصحية والتعاون مع مؤسساتها.
5ــ الـمشاركة في الـمؤتمرات.
6ــ إيفاد طلاب لدراسة الطب والصيدلة والـمختبر.
بدلا من:
1ــ تأسيس الـمستوصفات والـمراكز الطبية والـمستشفيات الخيرية الـمجانية والخاصة.
2ــ إنشاء مراكز للتحاليل.
3ــ تأمين وصرف الأدوية للـمرضى.
4ــ التوعية الطبية والثقافية للـمواطنين بالـمحاضرات والنشرات والكتب وما إلى ذلك من الوسائل الصحية والتعاون مع مؤسساتها.
5ــ الـمشاركة في الـمؤتمرات.
6ــ إيفاد طلاب لدراسة الطب والصيدلة والتحاليل.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.