All legislation

علم وخبر Notice of association No. 471 12/05/2021

تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 17/أد تاريخ 8/2/1982 للجمعية الـمسماة: «الجمعية الطبية الإسلامية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
471
Date
12/05/2021
Official Gazette
Issue 21, 27/05/2021, p. 1210-1211
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 471 تاريخ 12/05/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر رقــم 17/أد تـــاريـــخ 8/2/1982،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «الجمعية الطبية الإسلامية» الـمتعلق بتعديل والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 4805 تاريخ 7/4/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل الجمعية الـمسماة:

"الجمعية الطبية الإسلامية" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 17/أد تاريخ 8/2/1982

وأصبحت على النحو التالي:

1ــ تأسيس الـمستوصفات والـمراكز الطبية والـمستشفيات الخيرية الـمجانية والخاصة.

2ــ إنشاء مراكز للتحاليل.

3ــ تنفيذ الـمشاريع الإغاثية، وتأمين صرف الدواء والغذاء للـمرضى والـمحتاجين.

4ــ التوعية الطبية والثقافية للـمواطنين من خلال الـمحاضرات والنشرات والكتب وما الى ذلك من الوسائل الصحية والتعاون مع مؤسساتها.

5ــ الـمشاركة في الـمؤتمرات.

6ــ إيفاد طلاب لدراسة الطب والصيدلة والـمختبر.

بدلا من:

1ــ تأسيس الـمستوصفات والـمراكز الطبية والـمستشفيات الخيرية الـمجانية والخاصة.

2ــ إنشاء مراكز للتحاليل.

3ــ تأمين وصرف الأدوية للـمرضى.

4ــ التوعية الطبية والثقافية للـمواطنين بالـمحاضرات والنشرات والكتب وما إلى ذلك من الوسائل الصحية والتعاون مع مؤسساتها.

5ــ الـمشاركة في الـمؤتمرات.

6ــ إيفاد طلاب لدراسة الطب والصيدلة والتحاليل.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 أيار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي