All legislation

علم وخبر Notice of association No. 472 12/05/2021

تأسيس جمعية بإسم: «بيت الصياد» مركزها: رأس مسقا - قضاء الكورة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
472
Date
12/05/2021
Official Gazette
Issue 21, 27/05/2021, p. 1211-1212
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 472 تاريخ 12/05/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «بيت الصياد» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 18478 تاريخ 26/9/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"بيت الصياد"

مركزها: رأس مسقا ــ العقار رقم 1621 ــ ملك احمد محمد بدري حسون ــ قضاء الكورة.

غايتها: 1 ــ توعية الصياد على مخاطر الصيد العشوائي.

2ــ توعية الصياد عن الأضرار البيئية التي ممكن ان يتسبب به.

3ــ ان يكون لكل صياد لديه رخصة صيد بكافة أنواعها،

4ــ دورات تدريبية حول كيفية الصيد الـمنظم.

5ــ العمل على إنشاء محمية بالتعاون مع البلديات والسماح بالصيد فيها فقط خلال الـموسم.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

احمد محمد بدري حسون

عبد القادر محمود برغل

عبد الرزاق احمد عبد الرزاق الـمغربل

محمد احمد حيدر

نادر سامي البابي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد محمد بدري حسون.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 أيار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي