المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"الجمعية اللبنانية الخيرية لرعاية الـمواشي"
مركزها: الجية ــ العقار رقم 2459 ــ شارع اللواء احمد الحاج ــ رقم الشقة 26/19 البلوك الشرقي ــ الطابق الاول ــ ملك وسام قباني ــ قضاء الشوف.
غايتها: اقامة دورات تدريبية وتقديم ارشادات للـمزارعين تحت اشراف مهندسين مختصين وتأمين الأسمدة، البذور والأدوية الزراعية مع تشجيع تربية الـماشية ومساعدة مربيي الـمواشي.
ــ تأمين الأدوية والـمساعدات والـمبيدات والاعلاف والـمتطلبات الضرروية والعمل عل تأمين الطبابة للـمواشي.
ــ مساعدة سكان الأرياف على البقاء في قراهم عبر إشراكهم في نشاطات تدر الدخل وتعتمد على الـموارد الـمحلية (مثل تدريبهم على صنع الحرفيات من مواد معاد تدويرها، ومساعدتهم على إنشاء غرف للضيافة، وتحضير الأكل الصحي، الخ).
ــ تعزيز القدرات الاقتصادية والزراعية لسكان الريف.
ــ بناء قدرات ودعم الـمزارعين وتشجيع الزراعات البديلة.
ــ تأمين كافة الـمساعدات الزراعية من بذور وشتول وسواها.
ــ تنمية قدرات الـمزارع والزراعات اللبنانية عبر عقد الندوات والـمحاضرات والـمشاريع الإنمائية.
ــ الاهتمام بتعزيز القطاع الزراعي وتطوير بنيته التحتية من خلال الإستفادة من مختلف الـمشاريع.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
علاء رامز بو حمدان
عماد قاسم بو حمدان
ايهاب عبد الـمجيد رمضان
محمد خالد الـمطر
كرم ميلاد مقلد
حسن علي زيعور
علي مسلـم ضاهر
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كرم ميلاد مقلد.