All legislation

علم وخبر Notice of association No. 478 17/05/2021

تأسيس جمعية بإسم: «القلب الدافئ ـ Warm Heart » مركزها: البوشرية - قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
478
Date
17/05/2021
Official Gazette
Issue 21, 27/05/2021, p. 1215-1216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 478 تاريخ 17/05/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "القلب الدافئ ـ Warm Heart والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 4871 تاريخ 11/3/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"القلب الدافئ ـ Warm Heart

مركزها: البوشرية ــ الشارع العام ــ العقار رقم 937 ــ القسم C6 و C7 سنتر قمر الطابق الاول ــ قضاء الـمتن.

غايتها: هدف الجمعية تحقيق التوازن في عجلة الحياة {Wheel of life} الذي يطال ستة عناصر أساسية في حياة أي شخص بخاصة الفقراء، الـمحتاجين، الـمعوزين، الـمرضى، الـمعاقين عقليا وجسديا، الأيتام ورفع عنهم الحرمان، الفقر، الجهل وتأمين حياة كريمة لهم. أما عناصر الحياة التي نعمل على تحسينها هي:

1ــ الجسدي والصحي

من خلال استحداث مأوى لائق للـمشردين والـمحتاجين. تأمين مساعدات غذائية، وإنشاء مراكز تغذية ومطابخ ثابتة ومتحركة.

تحقيق رعاية صحية، طبية، خدمات إغاثة، طوارئ، اسعاف، تطبيب واستشفاء، إنشاء لجان طبية، مستوصفات، مستشفيات، مراكز ومؤسسات متخصصة، مجمعات صحية ومختبرات ثابتة ومتحركة، تأمين ونقل أدوية ومعدات طبية، كما القيام بحملات توعية، صحية وعلاجية ووقائية.

2ــ الاجتماعي والثقافي

من خلال إقامة برامج دعم اجتماعي ونفسي وإنشاء مراكز رعاية إجتماعية وانماء القدرات الانسانية، روح التضامن، الوحدة الوطنية، العيش الـمشترك، الإعتراف بالآخر، القبول به، التفاعل البناء معه، تعميم ثقافة السلام، حقوق الانسان، روح الـمواطنية الصالحة، وإقامة الندوات والـمحاضرات والاجتماعات والعمل بكل الوسائل الرامية الى خلق مواطن صالح، فاعل، واعي، حر، مسؤول.

3ــ العقلي والتعليمي

عبر نشر التربية ورفع الـمستوى التعليمي عن طريق انشاء صفوف ومدارس خاصة ابتدائية، متوسطة، ثانوية وأكاديمية، كما مؤسسات تعليم عالي وجامعي، فني، تقني ومهني بجميع مستوياته بما في ذلك معاهد فنية، تمريضية، وصحية. تأمين منح دراسية للطلاب الـمحتاجين مهنيا واكاديميا. إقامة دورات محو أمية، وأشغال حرفية، خياطة، نجارة، طبخ، كهرباء. توزيع كتب ومنشورات تثقيفية واقامة نوادي ثقافية تشجيعا للنهوض بالـمستقبل.

4ــ العائلي والـمنزلي

عبر نشر الوعي بخاصة لدى الأهل من خلال توزيع كتب ومنشورات، إقامة محاضرات وندوات ودورات تثقيفية وارشادية اجتماعية، وتدريب عملي على العناية بشؤون الطفل، ترابط العائلة، ادارة الـمنزل وتأمين بيئة عامة مناسبة. العمل على رفع الظلـم عن الـمرأة والطفل وترقيتهم في الـمجال العام. إنشاء مؤسسات تربوية، حضانة لرعاية الأطفال والرضع واللقطاء ودار للأيتام والـمسنين والاهتمام بهم.

5ــ الاخلاقي والروحي

عبر اقامة ندوات واجتماعات لتنمية الأخلاق الحميدة والفضائل ونشر الـمعرفة والتدريب على السلوك الصالح والتوجيه الصحيح بخاصة ثقافة الـمحبة، التسامح، الشجاعة، مساعدة الغير، العدالة، الحكمة، الاجتهاد، الصبر، اللطف، التواضع، التحلي بالأمل والإيمان وكل ما يعزز تكوين الفرد الـمثالي والأسرة السليمة، والـمجتمع الراقي والدولة الـمتقدمة.

6ــ الـمادي والـمهني

عبر تقديم مساعدات مادية من حاجيات، ادوات ولوازم منزلية، اثاث، معدات عملية ومواد أولية، كما من خلال التشجيع، التدريب وانشاء ورشات عمل وخلق فرص للافراد بمساعدة أنفسهم وإعانة عائلاتهم وتطوير مستوى الـمعيشة نحو تحقيق الذات.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ليديا سالـم الأغا

رامي بيار رزق

روني جوزيف سعد

سعيد جوزيف ميلان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سعيد جوزيف ميلان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي