ان وزير الاعلام,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 47 تاريخ 26/3/1956 (نقل ملكية الـمطبوعة(.
بناء على قرار حصر الارث الصادر عن محكمة بيروت الـشرعـيـة السنية تحت رقم اساس 643 تاريخ 26/4/2008 والذي يثبت وفاة السيد سهيل ادريس وانحصار ارثه الشرعي بزوجته عائدة عبدالله بشير الـمطرجي واولاده سماح ورائدة ورنا.
بناء على عقد التـنازل الـمنظم لدى كاتب العدل في بيروت الاستاذة عدوية محمد توفيق الرفاعي، والـمسجل تحت عدد 9423 تاريخ 4/8/2020 والذي بموجبه تـنازلت كل من السيدة عائدة عبد الله بشير الـمطرجي والسيدتين رائدة ورنا سهيل ادريس عن حصصهن الارثية في ملكية مطبوعة «الاداب» السياسية لـمصلحة السيد سماح سهيل ادريس.
بناء على الطلب الـمقدم من السيد سماح سهيل ادريس والـمسجل تحت رقم 1235 تاريخ 7/10/2020 )طلب نقل ملكية الـمطبوعة(.
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام
يقرر ما يأتي:
المواد
ينقل كامل ملكية مطبوعة «الاداب» الشهرية، السياسية، من اسم الـمرحوم سهيل ادريس الى اسم ورثته: زوجته عائدة عبد الله بشير الـمطرجي واولاده سماح ورائدة ورنا ادريس، ومن اسم زوجته وابنتيه الى اسم الوريث سماح ادريس بحيث يصبح الـمالك الوحيد لها على ان يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 أيار 2021
وزيرة الاعلام
د. منال عبد الصمد