All legislation

علم وخبر Notice of association No. 480 17/05/2021

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية هاني صليبا الخيرية والإجتماعية» مركزها: الجديدة - قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
480
Date
17/05/2021
Official Gazette
Issue 21, 27/05/2021, p. 1216-1217
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 480 تاريخ 17/05/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية هاني صليبا الخيرية والإجتماعية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 19487 تاريخ 2/12/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جـمعية هاني صليبا الخيرية والاجتماعية"

مركزها: الجديدة ــ العقار رقم 103/96 ــ بناية مونتي ليبانون ــ الطابق الثاني عشر ملك طانيوس نمر صليبا ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ التوعية الاجتماعية والاسرية والثقافية.

2ــ الاهتمام بالاجيال الصاعدة وتوعيتهم وارشادهم تربويا وصحيا وجسديا.

3ــ رفع الـمستوى الـمعيشي والفكري والثقافي والانمائي.

4ــ الاسهام في تأمين الظروف الحياتية والصحية والتربوية والاغاثية .

5ــ اتخاذ مبادرات واجراءات لتنظيم اعمال البر والخير والاشراف عليها، كتوزيع الـمساعدات (تغذية وغيرها).

6ــ رعاية البيئة والعناية بها والاهتمام بالنظافة العامة وجمال الطبيعة.

7ــ رعاية الايتام والارامل والـمسنين واعانة الـمرضى والـمحتاجين.

8ــ اقامة معارض وندوات ومحترفات ومراكز ثقافية وفنية وتربوية دائمة او مؤقتة ومساعدة الافراد على اكتشاف الطاقات الكامنة وتنمية الـمواهب الواعدة عبر وضع اطر ملائمة بمشاركة اختصاصيين لتقوم بتوجيهها وتدريبها وصقلها.

9ــ خلق تواصل بين الـمشاركين في الجمعية من مختلف انحاء الوطن وبين الطبقات الاجتماعية التي ينتمون اليها وفسح الـمجال للافراد للتعبير عن آرائهم وطرح القضايا التي تهمهم والتي تساعد على تحسين ظروفهم وظروف بيئتهم الاجتماعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

هاني طانيوس صليبا

باميلا ديمتري منذيان

طانيوس نمر صليبا

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هاني طانيوس صليبا.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي