المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جـمعية هاني صليبا الخيرية والاجتماعية"
مركزها: الجديدة ــ العقار رقم 103/96 ــ بناية مونتي ليبانون ــ الطابق الثاني عشر ملك طانيوس نمر صليبا ــ قضاء الـمتن.
غايتها: 1 ــ التوعية الاجتماعية والاسرية والثقافية.
2ــ الاهتمام بالاجيال الصاعدة وتوعيتهم وارشادهم تربويا وصحيا وجسديا.
3ــ رفع الـمستوى الـمعيشي والفكري والثقافي والانمائي.
4ــ الاسهام في تأمين الظروف الحياتية والصحية والتربوية والاغاثية .
5ــ اتخاذ مبادرات واجراءات لتنظيم اعمال البر والخير والاشراف عليها، كتوزيع الـمساعدات (تغذية وغيرها).
6ــ رعاية البيئة والعناية بها والاهتمام بالنظافة العامة وجمال الطبيعة.
7ــ رعاية الايتام والارامل والـمسنين واعانة الـمرضى والـمحتاجين.
8ــ اقامة معارض وندوات ومحترفات ومراكز ثقافية وفنية وتربوية دائمة او مؤقتة ومساعدة الافراد على اكتشاف الطاقات الكامنة وتنمية الـمواهب الواعدة عبر وضع اطر ملائمة بمشاركة اختصاصيين لتقوم بتوجيهها وتدريبها وصقلها.
9ــ خلق تواصل بين الـمشاركين في الجمعية من مختلف انحاء الوطن وبين الطبقات الاجتماعية التي ينتمون اليها وفسح الـمجال للافراد للتعبير عن آرائهم وطرح القضايا التي تهمهم والتي تساعد على تحسين ظروفهم وظروف بيئتهم الاجتماعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
هاني طانيوس صليبا
باميلا ديمتري منذيان
طانيوس نمر صليبا
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هاني طانيوس صليبا.