المادة 1
تمدد لغاية 31/5/2021 ضمنا مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة الـمضافة عن الفصل الاول من سنة 2021، وتأدية الضريبة على القيمة الـمضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.
قرار Decision No. 322 20/05/2021
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية( لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على العطل التقني الذي طرأ على النظام الضريبي الالكتروني،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 31/5/2021 ضمنا مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة الـمضافة عن الفصل الاول من سنة 2021، وتأدية الضريبة على القيمة الـمضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية.
20 أيار 2021 وزير الـمالية د. غازي وزني