إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسـوم الاشـتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على قرار التعبئة العامة الذي قضى بالإقفال العام بسبب جائحة كورونا اعتبارا من 14/01/2021 ولغاية 24/01/2021 ضمنا، الـممدد لغاية 07/02/2021 ضمنا بموجب القرار رقم 46/م تاريخ 21/01/2021،
بناء على القرار رقم 96/م ص تاريخ 06/02/2021 الـمتعلق بتحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
تنتهي مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور (النموذج ر 8) وتسديد الضريبة الـمتوجبة على الـمستخدمين والأجراء الذي يعملون لدى أكثر من رب عمل وعلى الـمستخدمين أو العاملين الذي يمارسون في الوقت نفسه مهنة خاضعة لضريبة الباب الأول أو يتقاضون من جهة أخرى معاش تقاعد أو تخصيصات لـمدى الحياة، وذلك وفقا لـما يلي:
ــ عن سنة أعمال 2019: بتاريخ 26/05/2021 ضمنا.
ــ عن سنة أعمال 2020: بتاريخ 25/06/2021 ضمنا.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
20 أيار 2021
وزير الـمالية
د. غازي وزني