All legislation

قرار Decision No. 323 20/05/2021

تحديد تاريخ إنتهاء مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور للـمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل (النموذج ر 8) إلكترونياً وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه عن سنة أعمال 2019 وسنة أعمال 2020

Type
قرار · Decision
Number
323
Date
20/05/2021
Official Gazette
Issue 21, 27/05/2021, p. 1218
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 323 تاريخ 20/05/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسـوم الاشـتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على قرار التعبئة العامة الذي قضى بالإقفال العام بسبب جائحة كورونا اعتبارا من 14/01/2021 ولغاية 24/01/2021 ضمنا، الـممدد لغاية 07/02/2021 ضمنا بموجب القرار رقم 46/م تاريخ 21/01/2021،

بناء على القرار رقم 96/م ص تاريخ 06/02/2021 الـمتعلق بتحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنتهي مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور (النموذج ر 8) وتسديد الضريبة الـمتوجبة على الـمستخدمين والأجراء الذي يعملون لدى أكثر من رب عمل وعلى الـمستخدمين أو العاملين الذي يمارسون في الوقت نفسه مهنة خاضعة لضريبة الباب الأول أو يتقاضون من جهة أخرى معاش تقاعد أو تخصيصات لـمدى الحياة، وذلك وفقا لـما يلي:

ــ عن سنة أعمال 2019: بتاريخ 26/05/2021 ضمنا.

ــ عن سنة أعمال 2020: بتاريخ 25/06/2021 ضمنا.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

20 أيار 2021 وزير الـمالية د. غازي وزني