All legislation

قرار Decision No. 40 14/04/2021

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي شباب البابليّة الرياضي» - البابليّة -

Type
قرار · Decision
Number
40
Date
14/04/2021
Official Gazette
Issue 20, 20/05/2021, p. 1195
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 40 تاريخ 14/04/2021
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها) وملحقاته,

بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسة للجمعية برقم 1966/د تاريخ 27/5/2019,

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 14856 تاريخ 25/9/2019,

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية في العام 25/6/2019,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم «نادي شباب البابلية الرياضي» ، ومركزها: البابلية، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب، لـمزاولة الألعاب التالية: «ميني فوتبول، الكرة الطائرة وكرة السلة».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: كامل نعيم الفضل، حسين ابراهيم حطيط، خليل حسين شاهين، علي سلـمان حطيط، حسن حسين رضا، عباس حسين رضا، علي سليمان شحوري.

وتتولى مهام الهيئة الإدارية لـمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحاد الألعاب الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال عدم الانضمام الى أي اتحاد، يُعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية ان تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبة الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبة رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نيسان 2021 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان