All legislation

قرار Decision No. 48 17/05/2021

تشكيل لجنة لإدارة «الاتحاد اللبناني للباك غامون»

Type
قرار · Decision
Number
48
Date
17/05/2021
Official Gazette
Issue 21, 27/05/2021, p. 1219-1220
Status
In force
Amends
قرار رقم 76 تاريخ 28/04/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 48 تاريخ 17/05/2021
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة لإدارة "الاتحاد اللبناني للعبة الباك غامون" من السادة:

تابت أنيس تابت: رئيساً

جان جورج أبي حيدر: نائباً للرئيس

فادي جان الأسمر: أميناً عاماً

كريم وليم أبو عيسى: أميناً للصندوق

روني الياس صادق: محاسباً

يغيشه هابت خاجيكيان: عضواً

صالح ريمون فرج الله: عضواً

المادة 2

تحدّد مهمة اللجنة بـ:

أ. تنظيم شؤون لعبة «الباك غامون» والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.

ب. تمثيل لبنان في الخارج والـمشاركة في الهيئات والـمنظمات العربية والقارية والدولية الـمختصة بهذه اللعبة.

ج. إقامة البطولات والنشاطات الخاصة بلعبة الباك غامون وتشجيع ممارستها في لبنان.

المادة 3

يحق للجنة وأثناء القيام بمهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 4

ترفع اللجنة تقارير دورية عن عملها كلّ ثلاثة أشهر الى مصلحة الرياضة متضمنة الـمستندات الـمالية والإدارية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام داخلي لعملها على أن يصدّق من الوزارة.

المادة 5

يلغى القرار رقم 76/1/2020 تاريخ 22/5/2020 الـمتعلق بتشكيل لجنة لإدارة لعبة «الباك غامون» وذلك كون اللجنة الـمكلفة لـم تقم بالإجراءات التنظيمية الـمطلوبة لإنشاء اتحاد للعبة.

المادة 6

تحدّد مدة ولاية اللجنة بسنتين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 7

ينشر هذا القرار على نفقة أعضاء اللجنة في الجريدة الرسمية، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيار 2021 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان