إن وزيرة الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(،
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
تؤلف لجنة لإدارة "الاتحاد اللبناني للعبة الباك غامون" من السادة:
تابت أنيس تابت: رئيساً
جان جورج أبي حيدر: نائباً للرئيس
فادي جان الأسمر: أميناً عاماً
كريم وليم أبو عيسى: أميناً للصندوق
روني الياس صادق: محاسباً
يغيشه هابت خاجيكيان: عضواً
صالح ريمون فرج الله: عضواً
تحدّد مهمة اللجنة بـ:
أ. تنظيم شؤون لعبة «الباك غامون» والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.
ب. تمثيل لبنان في الخارج والـمشاركة في الهيئات والـمنظمات العربية والقارية والدولية الـمختصة بهذه اللعبة.
ج. إقامة البطولات والنشاطات الخاصة بلعبة الباك غامون وتشجيع ممارستها في لبنان.
يحق للجنة وأثناء القيام بمهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
ترفع اللجنة تقارير دورية عن عملها كلّ ثلاثة أشهر الى مصلحة الرياضة متضمنة الـمستندات الـمالية والإدارية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام داخلي لعملها على أن يصدّق من الوزارة.
يلغى القرار رقم 76/1/2020 تاريخ 22/5/2020 الـمتعلق بتشكيل لجنة لإدارة لعبة «الباك غامون» وذلك كون اللجنة الـمكلفة لـم تقم بالإجراءات التنظيمية الـمطلوبة لإنشاء اتحاد للعبة.
تحدّد مدة ولاية اللجنة بسنتين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.
ينشر هذا القرار على نفقة أعضاء اللجنة في الجريدة الرسمية، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 أيار 2021
وزيرة الشباب والرياضة
فارتينيه أوهانيان