إن وزير الصناعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة(،
بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها(،
بناء على الـمرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف الـمؤسسات الصناعية(،
بناء على الـمرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد اصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء مؤسسات الصناعية وإستثمارها(،
بناء على الـمرسوم رقم 9765 تاريخ 11/3/2003 (الرقابة والتدابير والعقوبات الـمتعلقة بالـمؤسسات الصناعية(،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يتوجب على جميع الـمصانع العاملة في لبنان تبليغ وزارة الصناعة عن كافة مستودعاتها للـمواد الأولية أو الـمنتجات البعيدة عن الـمصانع أو الـمتصلة بها سواء كانت من ضمن مبنى الـمصنع أو خارج نطاقه وذلك تمهيدا للكشف عليها عند الضرورة باعتبارها جزءا مكملا للـمصنع ويتوجب استكمال استيفائها للشروط الفنية والتقنية اللازمة لا سيما في ما يتعلق بمحتوياتها وأنواعها وطرق حفظها وسلامة منتجاتها.
على كافة الـمصانع التصريح ايضا عن الشركات والـمؤسسات الرديفة أو الـمكملة أو الشريكة أو الـمتعاونة بالإنتاج قبل أو بعد نشاطها الصناعي بهدف تتبع مسار الـمنتج وضبطه بشكل كامل.
تعمل وزارة الصناعة بالتنسيق مع وزارة الإقتصاد والتجارة في متابعة موضوع الـمستودعات والتخزين فيها والنقل منها وإليها.
تتعرض الـمصانع صاحبة الـمستودعات غير الـمستوفية لشروط السلامة العامة على مختلف مستوياتها ومجالاتها للإجراءات الـمنصوص عليها قانونا.
ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
17/05/2021
وزير الصناعة
د. عماد حب الله