المادة 1
تخضع منتجات الإسمنت التابعة للبنود الجمركية 10.2523، 21.2523 و29.23.25 لنظام إجازة التصدير الـمسبقة التي تمنح من وزارة الصناعة.
قرار Decision No. 18 18/05/2021
إن وزير الصناعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إنشاء وزارة الصناعة(،
بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها(،
بناء على كتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقمك 438/م ص تاريخ 12/5/2021
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يلي:
تخضع منتجات الإسمنت التابعة للبنود الجمركية 10.2523، 21.2523 و29.23.25 لنظام إجازة التصدير الـمسبقة التي تمنح من وزارة الصناعة.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18/5/2021 وزير الصناعة د. عماد حب الله