All legislation

قرار Decision No. 18 18/05/2021

اخضاع منتجات الإسمنت لنظام اجازة التصدير المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
18/05/2021
Official Gazette
Issue 21, 27/05/2021, p. 1220
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 18/05/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إنشاء وزارة الصناعة(،

بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها(،

بناء على كتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقمك 438/م ص تاريخ 12/5/2021

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تخضع منتجات الإسمنت التابعة للبنود الجمركية 10.2523، 21.2523 و29.23.25 لنظام إجازة التصدير الـمسبقة التي تمنح من وزارة الصناعة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18/5/2021 وزير الصناعة د. عماد حب الله