All legislation

قرار Decision No. 264 16/11/2020

إلغاء وسحب ترخيص وكالة شركة ليطاني التجارية للسفريات والسياحة «ليتاكو» - فئة اولى -

Type
قرار · Decision
Number
264
Date
16/11/2020
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2021, p. 592-593
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 264 تاريخ 16/11/2020
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تأليف الحكومة(،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 (القاضي بانشاء وزارة السياحة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 الـمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما الـمادة 23 من الفقرة منها،

بناء على الطلب الـمقدم من قبل شركة ليطاني التجارية للسفريات والسياحة «ليتاكو» والـمسجل تحت الرقم 1779/2 تاريخ 23/9/2020 والـمتعلق بإلغاء الوكالة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية بالإنابة،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية الـمنعقدة بتاريخ 3/11/2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى ويسحب القرار رقم 163 تاريخ 11/7/1994 الـمعطى لوكالة شركة ليطاني التجارية للسفريات والسياحة «ليتاكو» القائمة على العقار رقم 1608/7 من منطقة الـمزرعة العقارية ــ شارع الاوزاعي ــ ملك الاستاذ نزيه حليم رزق ــ طابق اول ــ وذلك بناء على طلب اصحاب العلاقة.

المادة 2

يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السياحة والسفر تحت طائلة الـملاحقة القانونية.

المادة 3

يعمـل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16/11/2020 وزير السياحة د. رمزي الـمشرفية