إن وزيرة الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,
بناء على القرار رقم 119/1/2020 تاريخ 28/9/2020 (تشكيل اللجنة(,
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
تؤلف لجنة لإدارة «الاتحاد اللبناني للغولف» من السادة:
1ــ كريم سليم سلام ــ رئيسا
2ـ حسين شوقي حرب ــ نائبا أول للرئيس
3ــ جهاد ابو ضاهر ــ نائبا ثانيا للرئيس
4ــ نزار محمد الزين ــ أمينا للسر
5ــ روبير مرسيل برنس ــ امينا للصندوق
6ــ رشيد جوزيف عقل ــ مديرا فنيا
7ــ عبد الرحمن محمد الحوت ــ عضوا
8 ــ محمد عمر سعد الدين مملوك ــ عضوا
ينشر هذا القرار على نفقة اعضاء اللجنة في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 كانون الأول 2020
وزير الشباب والرياضة
فارتينيه أوهانيان