All legislation

مرسوم Decree No. 7705 28/04/2021

نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7705
Date
28/04/2021
Official Gazette
Issue 18, 06/05/2021, p. 1087
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7705 تاريخ 28/04/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 26و 60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 الرامي الى اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على اساس القاعدة الاثـنتي عشرية،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الإستـثـنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الاثـنتي عشرية:

من الجزء الاول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطـي للنـفـقـات الطارئة والاستـثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/658.000.000ل.ل.

فقط ستماية وثمانية وخمسون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 1045 ــ حماية حقوق الـمرأة

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 2 ــ مساهمات لغير القطاع العام

النبذة 1 ــ مـسـاهـمـات الـى هيئات لا تتوخى الربح

لتأمين قيمة الـمساهمة الـمالية التي كانت مخصصة للهيئة الوطنية لشؤون الـمرأة اللبنانية في موازنة العام 2020

/658.000.000ل.ل.

فقط ستماية وثمانية وخمسون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 نيسان 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني وزارة العدل