المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الاثـنتي عشرية:
من الجزء الاول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطـي للنـفـقـات الطارئة والاستـثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/658.000.000ل.ل.
فقط ستماية وثمانية وخمسون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 1045 ــ حماية حقوق الـمرأة
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 2 ــ مساهمات لغير القطاع العام
النبذة 1 ــ مـسـاهـمـات الـى هيئات لا تتوخى الربح
لتأمين قيمة الـمساهمة الـمالية التي كانت مخصصة للهيئة الوطنية لشؤون الـمرأة اللبنانية في موازنة العام 2020
/658.000.000ل.ل.
فقط ستماية وثمانية وخمسون مليون ليرة لبنانية