All legislation

مرسوم Decree No. 7706 28/04/2021

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل - الإدارة الـمركزية والـمحاكم العدلية لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7706
Date
28/04/2021
Official Gazette
Issue 18, 06/05/2021, p. 1087-1088
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7706 تاريخ 28/04/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26و 60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (تفويض الحكومة اعتباراً من اول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات على اساس القاعدة الإثني عشرية(،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الإستـثـنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الإثـنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

/592.518.000ل.ل.

فقط خمسماية وإثـنا وتسعون مليون وخمسماية وثمانية عشر ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 5 ــ وزارة العدل

الفصل 1 ــ الادارة الـمركزية

الوظيفة 330 ــ العدل

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

لتـنفيذ مشروع عقد مصالحة مع مؤسسة Elite Source Services EST بدل القيام بأعمال التنظيفات في مبنى الإدارة الـمركزية )3 مبان( وقصور العـدل والـمـحـاكـم التابعة لها من 1/7/2020 لغاية 31/12/2020 وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 166/2021 تاريخ 18/3/2021

/108.344.000ل.ل.

فقط مائة وثمانية ملايين وثلاثماية وأربعة وأربعون ألف ليرة لبنانية

الفصل 2 ــ الـمحاكم العدلية

الوظيفة 335 ــ الـمحاكم الادارية والـمدنية

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

لتـنفيذ مشروع عقد مصالحة مع مؤسسة Elite Source Services EST بدل القيام بأعمال التنظيفات في مبنى الإدارة الـمركزية (3 مبان) وقصور العـدل والـمـحاكـم التابعة لها مـن 1/7/2020 لغاية 31/12/2020 وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 166/2021 تاريخ 18/3/2021

/484.174.000ل.ل.

فقط أربعماية وأربعة وثمانون مليون ومائة وأربعة وسبعون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 592.518.000 /ل.ل

فقط خمسماية وإثـنا وتسعون مليون وخمسماية وثمانية عشر ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 نيسان 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني