المادة 1
قُـبِلَ السيد ميشال ادوار طرزي الـقـاضـي السـابـق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس غرفة لدى محكمة التمييز.
مرسوم Decree No. 7707 28/04/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته )قانون القضاء العدلي) لاسيما الـمادة 93 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 13/4/2021،
بناء على اقتراح وزيرة العدل،
يرسم ما يأتي:
قُـبِلَ السيد ميشال ادوار طرزي الـقـاضـي السـابـق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس غرفة لدى محكمة التمييز.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 نيسان 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم