All legislation

مرسوم Decree No. 7707 28/04/2021

قبول قاض سابق في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
7707
Date
28/04/2021
Official Gazette
Issue 18, 06/05/2021, p. 1089
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7707 تاريخ 28/04/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته )قانون القضاء العدلي) لاسيما الـمادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 13/4/2021،

بناء على اقتراح وزيرة العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُـبِلَ السيد ميشال ادوار طرزي الـقـاضـي السـابـق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس غرفة لدى محكمة التمييز.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 نيسان 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم