All legislation

مرسوم Decree No. 7709 28/04/2021

نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل - مجلس شورى الدولة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7709
Date
28/04/2021
Official Gazette
Issue 18, 06/05/2021, p. 1089-1090
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7709 تاريخ 28/04/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 26و 60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 الرامي الى اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على اساس القاعدة الاثـنتي عشرية،

بناء على اقتراح وزيري العدل والـمالية،

بناء على الـمـوافـقـة الإستـثـنائية الصادرة عن السـيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يـنـقـل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الإثـنتي عشرية:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى

النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات

/52.176.000ل.ل.

فقط إثـنا وخمسون مليون ومائة وستة وسبعون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 5 ــ وزارة العدل

الفصل 3 ــ مجلس شورى الدولة

الوظيفة 332 ــ مجلس شورى الدولة

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 2 ــ رواتب الـمتعاقدين واجور الاجراء والـمتعاملين والـمستشارين

النبذة 1 ــ رواتب الـمتعاقدين

لدفع رواتب كل من العاملة هدى محمد حمود والـعـامـل يوسف علي هزيمة من 1/1/2021 حتى 31/12/2021

/45.000.000ل.ل.

فقط خمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية

الفقرة 3 ــ تعويضات

النبذة 3 ــ تعويض نقل مؤقت

/4.176.000ل.ل.

فقط أربعة ملايين ومائة وستة وسبعون ألف ليرة لبنانية

الوظيفة 1041 ــ تقديمات عائلية

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 7 ــ اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

النبذة 2 ــ تعويضات عائلية

/3.000.000ل.ل.

فقط ثلاثة ملايين ليرة لبنانية

الـمجموع العام 52.176.000 /ل.ل.

فقط إثـنا وخمسون مليون ومائة وستة وسبعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 نيسان 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني وزارة الداخلية والبلديات