المادة 1
يـنـقـل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الإثـنتي عشرية:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى
النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات
/52.176.000ل.ل.
فقط إثـنا وخمسون مليون ومائة وستة وسبعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 5 ــ وزارة العدل
الفصل 3 ــ مجلس شورى الدولة
الوظيفة 332 ــ مجلس شورى الدولة
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 2 ــ رواتب الـمتعاقدين واجور الاجراء والـمتعاملين والـمستشارين
النبذة 1 ــ رواتب الـمتعاقدين
لدفع رواتب كل من العاملة هدى محمد حمود والـعـامـل يوسف علي هزيمة من 1/1/2021 حتى 31/12/2021
/45.000.000ل.ل.
فقط خمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية
الفقرة 3 ــ تعويضات
النبذة 3 ــ تعويض نقل مؤقت
/4.176.000ل.ل.
فقط أربعة ملايين ومائة وستة وسبعون ألف ليرة لبنانية
الوظيفة 1041 ــ تقديمات عائلية
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 7 ــ اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
النبذة 2 ــ تعويضات عائلية
/3.000.000ل.ل.
فقط ثلاثة ملايين ليرة لبنانية
الـمجموع العام 52.176.000 /ل.ل.
فقط إثـنا وخمسون مليون ومائة وستة وسبعون ألف ليرة لبنانية