المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الاثـنتي عشرية:
من الجزء الاول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
/29.495.000ل.ل.
فقط تسعة وعشرون مليون وأربعماية وخمسة وتسعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 9 ــ محافظة جبل لبنان
الوظيفة 116 ــ إدارة شؤون الـمناطق
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة برفكت كلين أبو شبل وشركاه )شركة تضامن) وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 941/2020 تاريخ 9/11/2020.
/29.495.000ل.ل.
فقط تسعة وعشرون مليون وأربعماية وخمسة وتسعون ألف ليرة لبنانية