المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الاثـنتي عشرية:
من الجزء الاول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
/38.879.000ل.ل.
فقط ثمانية وثلاثون مليون وثمانماية وتسعة وسبعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 9 ــ محافظة جبل لبنان
الوظيفة 116 ــ إدارة شؤون الـمناطق
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة لصالح شركة بركو للتنظيفات العامة ش.م.ل. لقاء قيامها بأعمال تـنـظـيـف سراي بعبدا طيلـة الفترة الـممتدة من 1/11/2019 لغاية 8/12/2019 ضمنا ومن 1/1/2020 ولغاية 30/4/2020 وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 516/2020 تاريخ 1/7/2020.
/38.879.000ل.ل.
فقط ثمانية وثلاثون مليون وثمانماية وتسعة وسبعون ألف ليرة لبنانية.