المادة 1
يـنـقـل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الاثـنتي عشرية:
من الجزء الاول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
/29.855.000ل.ل.
فقط تسعة وعشرون مليون وثمانماية وخمسة وخمسون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 9 ــ محافظة جبل لبنان
الوظيفة 116 ــ إدارة شؤون الـمناطق
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة ناسيونال سرفيس اندترايدنغ لتنظيف مبنى سراي الـمتن ــ الجديدة خلال الفترة الـممتدة من 1/11/2019 ولغاية 8/12/2019 ومن 1/1/2020 ولغاية 30/4/2020 وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 938/2020 تاريخ 5/11/2020.
29,855,000 /ل.ل.
فقط تسعة وعشرون مليون وثمانماية وخمسة وخمسون ألف ليرة لبنانية.