All legislation

مرسوم Decree No. 7688 23/04/2021

نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - محافظة جبل لبنان لعام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7688
Date
23/04/2021
Official Gazette
Issue 18, 06/05/2021, p. 1092-1093
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7688 تاريخ 23/04/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على اساس القاعدة الاثـنتي عشرية(،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والـمالية،

بناء على الـمـوافـقـة الإستـثـنائية الصادرة عن السـيـد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يـنـقـل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الاثـنتي عشرية:

من الجزء الاول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

/29.855.000ل.ل.

فقط تسعة وعشرون مليون وثمانماية وخمسة وخمسون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 9 ــ محافظة جبل لبنان

الوظيفة 116 ــ إدارة شؤون الـمناطق

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة ناسيونال سرفيس اندترايدنغ لتنظيف مبنى سراي الـمتن ــ الجديدة خلال الفترة الـممتدة من 1/11/2019 ولغاية 8/12/2019 ومن 1/1/2020 ولغاية 30/4/2020 وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 938/2020 تاريخ 5/11/2020.

29,855,000 /ل.ل.

فقط تسعة وعشرون مليون وثمانماية وخمسة وخمسون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني