المادة 1
يعدل تصنيف النادي الشعبي «نادي التضامن الرياضي» مـركزه: كفر عبيدا، قضاء: البترون محافظة: الشمال، ويحول من فئة الأندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية.
قرار Decision No. 198 15/12/2020
إن وزيرة الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,
بناء على العلـم والخبر رقم 591 تاريخ 18/12/1962 )ترخيص الجمعية(,
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 2037/د تاريخ 16/7/2020,
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
يعدل تصنيف النادي الشعبي «نادي التضامن الرياضي» مـركزه: كفر عبيدا، قضاء: البترون محافظة: الشمال، ويحول من فئة الأندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية.
يرخص للجمعية بممارسة الألعاب التالية: كرة سلة ــ كرة طائرة».
على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحادات الألعاب الـمذكورة في الـمادة الثانية اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لـم يتم الانضمام الى أي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاث اشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 كانون الأول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان