All legislation

مرسوم Decree No. 7693 23/04/2021

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
7693
Date
23/04/2021
Official Gazette
Issue 18, 06/05/2021, p. 1094
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7693 تاريخ 23/04/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد ديريك هايدن دايفيد الكسندر عبد النور، من التابعية الجنوب إفريقية، بواسطة سفارة لبنان في بريتوريا الـمتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة الـمكلّفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 552/2019 تاريخ 28/5/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد ديريك هايدن دايفيد الكسندر عبد النور لبنانيا.

المادة 2

يُـبلّغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي