المادة 1
إعتبار السيد الكسندر ميشال انطونيو ميشال ابيليو لبنانيا.
مرسوم Decree No. 7695 23/04/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد الكسندر ميشال انطونيو ميشال ابيليو، من التابعة البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ريو دي جانيرو الـمتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار الـلـجـنـة الـمكلّفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقــم 687/2019 تــاريــخ 26/11/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد الكسندر ميشال انطونيو ميشال ابيليو لبنانيا.
يُـبلّغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي