All legislation

مرسوم Decree No. 7695 23/04/2021

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
7695
Date
23/04/2021
Official Gazette
Issue 18, 06/05/2021, p. 1095
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7695 تاريخ 23/04/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد الكسندر ميشال انطونيو ميشال ابيليو، من التابعة البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ريو دي جانيرو الـمتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار الـلـجـنـة الـمكلّفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقــم 687/2019 تــاريــخ 26/11/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد الكسندر ميشال انطونيو ميشال ابيليو لبنانيا.

المادة 2

يُـبلّغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي