All legislation

قرار Decision No. 199 15/12/2020

ترخيص جمعية رياضية بإسم «مركز الألعاب التكيفي لذوي الإعاقة في صيدا»

Type
قرار · Decision
Number
199
Date
15/12/2020
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2021, p. 595-596
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 199 تاريخ 15/12/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(،

بناء على طلب الترخيص الـمقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «مركز الالعاب التكيفي لذوي الإعاقه في صيدا» الـمسجل تحت رقم 1379/د تاريخ 9/4/2019,

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 14/5/2019،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها 13308 تاريخ 25/9/2020،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «مركز الألعاب التكيفي لذوي الإعاقة في صيدا»

مركزها: صيدا، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.

لـمزاولة لعبة: «كرة السلة للكراسي الـمتحركة».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من

السادة: إيمان محمد عوض الصباغ ــ هلال محمد عوض الصباغ ــ أيمن يوسف نعماني ــ سعيد خالد عبو سمية حسين دهيني ــ محمد معين الددا ــ ربى محمد غدار.

ــ تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين عن تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحاد اللعبة الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية ان تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبة الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الأول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان