المادة 1
إعتبار السيدة أشلي اليزابيت ديف انطوني صليبا لبنانية.
مرسوم Decree No. 7696 23/04/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيدة أشلي اليزابيت ديف انطوني صليبا، من التابعية الأميركية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في لوس انجلوس الـمتضمن طلبها إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة الـمكلّفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 607/2019 تاريخ 30/7/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيدة أشلي اليزابيت ديف انطوني صليبا لبنانية.
يُـبلّغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي