All legislation

قرار Decision No. 203 30/12/2020

تعديل لجنة إدارة «الإتحاد اللبناني للثقافة البدنية»

Type
قرار · Decision
Number
203
Date
30/12/2020
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2021, p. 596
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 203 تاريخ 30/12/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(،

بناء على القرار رقم 125/1/2020 تاريخ 16/10/2020 )تشكل اللجنة(,

بناء على الكتابين الـمسجلين لدينا بالرقمين 2426/د تاريخ 10/12/2020 و2527/د تاريخ 21/12/2020,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تقبل إستقالة العقيد فادي الكبي (نائب الرئيس) من لجنة إدارة «الإتحاد اللبناني للثـقافة البدنية» وتعين السيدة ميسون مالك شريف نائبة للرئيس بدلا منه،

المادة 2

يضاف اسم السيدة سمر محمد شاتيلا الى عضوية اللجنة بحيث تصبح مؤلفة على الشكل التالي:

1. أسعد شفيق غـنّام ــ رئيساً

2. ميسون مالك شريف ــ نائباً للرئيس

3. منى عبد الغني حرب ــ أميناً للسر

4. أنطوان جوزيف ابو متري ــ أميناً للصندوق

5. سمر محمد شاتيلا ــ عضواً

6. كارولينا الحاج يونس ــ عضواً

7. داني بديع عثمان ــ عضواً

8. ديالا فوزي الخضري ــ عضواً

9. خليل رشيد دية ــ عضواً

يمثل وزارة الشباب والرياضة رئيس مصلحة الرياضة محمد سعيد عويدات

المادة 3

تبقى باقي الـمواد كما هي بدون تعديل.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الأول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان