All legislation

مرسوم Decree No. 7699 23/04/2021

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
7699
Date
23/04/2021
Official Gazette
Issue 18, 06/05/2021, p. 1096-1097
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7699 تاريخ 23/04/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد رأفت الياس شمالي وإبنته الراشدة مريام، من التابعة الـمصرية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في الإسكندرية الـمتضمن طلبهما إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قـرار اللـجـنـة الـمكلّفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقــم 667/2019 تــاريــخ 10/10/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيدة مريام رأفت الياس شمالي وشقيقها القاصر فادي رأفت الياس شمالي لبنانيين.

المادة 2

يُـبلّغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي