المادة 1
إعتبار السيدة مريام رأفت الياس شمالي وشقيقها القاصر فادي رأفت الياس شمالي لبنانيين.
مرسوم Decree No. 7699 23/04/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد رأفت الياس شمالي وإبنته الراشدة مريام، من التابعة الـمصرية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في الإسكندرية الـمتضمن طلبهما إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قـرار اللـجـنـة الـمكلّفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقــم 667/2019 تــاريــخ 10/10/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيدة مريام رأفت الياس شمالي وشقيقها القاصر فادي رأفت الياس شمالي لبنانيين.
يُـبلّغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي