All legislation

مرسوم Decree No. 7713 28/04/2021

قبول هبة مقدمة من الدكتور محمد نايف طه في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات - الـمديرية العامة للدفاع الـمدني - مركز جونيه البحري

Type
مرسوم · Decree
Number
7713
Date
28/04/2021
Official Gazette
Issue 18, 06/05/2021, p. 1097-1098
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7713 تاريخ 28/04/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قـبـلـت الـهـبـة الـمـقـدمـة من الدكتور محمد نايف طه الـى وزارة الداخلية والبـلـديـات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز جونيه البحري بقيمة /10.000.000/ ل.ل. عـشـرة مـلايـيـن ليـرة لبنانـيـة لا غير وهي عبارة عن:

نوع الهبة

العدد

المركز

جهاز توليد اوكسيجين ماركة هايبر

2

وحدة الانقاذ البحري جونيه

آلة لفحص الاوكسيجين (اوكسيمتر)

5

وحدة الانقاذ البحري جونيه

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 نيسان 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني