All legislation

مرسوم Decree No. 7714 28/04/2021

قبول هبة مقدمة من جمعية جو رحال فاونديشن لصالح وزارة الداخلية والبلديات - الـمديرية العامة للدفاع الـمدني - لـمتطوعي مركز الدفاع الـمدني في الغبيري 1

Type
مرسوم · Decree
Number
7714
Date
28/04/2021
Official Gazette
Issue 18, 06/05/2021, p. 1098
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7714 تاريخ 28/04/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من جمعية جو رحال فاونديشن الـى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز الغبيري 1 بقيمة /7.200.000/ ل.ل. سبعة ملايين ومايتان الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن 60 حصة غذائية لـمتطوعي مركز الغبيري 1.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 نيسان 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني