All legislation

مرسوم Decree No. 7682 23/04/2021

نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الـمالية - مديرية الـمالية العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7682
Date
23/04/2021
Official Gazette
Issue 18, 06/05/2021, p. 1100-1101
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7682 تاريخ 23/04/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على اساس القاعدة الاثـنتي عشرية(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الإستـثـنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يـنـقـل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الاثـنتي عشرية:

من الجزء الاول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

/71.560.000ل.ل.

فقط واحد وسبعون مليون وخمسماية وستون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 8 ــ وزارة الـمالية

الفصل 2 ــ مديرية الـمالية العامة

الوظيفة 123 ــ شؤون الـموازنة والشؤون الـمالية

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

لزوم مصالحة مع شركة ايتيولوجي ش.م.ل. بدل اعمال صيانة نظام الـمراقبة في مبنى وزارة الـمالية في كورنيش النهر وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 12/2021 تاريخ 5/1/2021.

/71.560.000ل.ل.

فقط واحد وسبعون مليون وخمسماية وستون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني