المادة 1
يـنـقـل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الاثـنتي عشرية:
من الجزء الاول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
/71.560.000ل.ل.
فقط واحد وسبعون مليون وخمسماية وستون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 2 ــ مديرية الـمالية العامة
الوظيفة 123 ــ شؤون الـموازنة والشؤون الـمالية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لزوم مصالحة مع شركة ايتيولوجي ش.م.ل. بدل اعمال صيانة نظام الـمراقبة في مبنى وزارة الـمالية في كورنيش النهر وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 12/2021 تاريخ 5/1/2021.
/71.560.000ل.ل.
فقط واحد وسبعون مليون وخمسماية وستون ألف ليرة لبنانية.