All legislation

مرسوم Decree No. 7683 23/04/2021

نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الـمالية - ادارة الجمارك لعام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7683
Date
23/04/2021
Official Gazette
Issue 18, 06/05/2021, p. 1101-1102
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7683 تاريخ 23/04/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على اساس القاعدة الاثـنتي عشرية(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

بناء على الـمـوافـقـة الإستـثـنائية الصادرة عن السـيـد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يـنـقـل مـن احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الاثـنتي عشرية:

من الجزء الاول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

/782.124.000ل.ل.

فقط سبعماية وإثنا وثمانون مليون ومائة وأربعة وعشرون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 8 ــ وزارة الـمالية

الفصل 3 ــ ادارة الجمارك

الوظيفة 125 ــ الشؤون الجمركية

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة اجهزة وحلول معلوماتية PSI من اجل تقديم خدمة تصليح وصيانة جهازي الكشف بالأشعة السينية ماركة NUCTECH عن الفترة الـممتدة من الأول من نيسان 2015 ولغاية 31 آب 2016 بالنسبة للجهاز الـموجود في مرفأ بيروت وخلال الفترة الـممتدة من الأول من نيسان 2015 ولغاية 31 آذار 2016 عن الجهاز الـموجود في مرفأ طرابلس وفقا لرأي هيئة التشـريـع والاسـتـشـارات رقـم 482/2020 تـاريــخ 24/6/2020.

/782.124.000ل.ل.

فقط سبعماية وإثنا وثمانون مليون ومائة وأربعة وعشرون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني