المادة 1
يـنـقـل مـن احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الاثـنتي عشرية:
من الجزء الاول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
/782.124.000ل.ل.
فقط سبعماية وإثنا وثمانون مليون ومائة وأربعة وعشرون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 3 ــ ادارة الجمارك
الوظيفة 125 ــ الشؤون الجمركية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة اجهزة وحلول معلوماتية PSI من اجل تقديم خدمة تصليح وصيانة جهازي الكشف بالأشعة السينية ماركة NUCTECH عن الفترة الـممتدة من الأول من نيسان 2015 ولغاية 31 آب 2016 بالنسبة للجهاز الـموجود في مرفأ بيروت وخلال الفترة الـممتدة من الأول من نيسان 2015 ولغاية 31 آذار 2016 عن الجهاز الـموجود في مرفأ طرابلس وفقا لرأي هيئة التشـريـع والاسـتـشـارات رقـم 482/2020 تـاريــخ 24/6/2020.
/782.124.000ل.ل.
فقط سبعماية وإثنا وثمانون مليون ومائة وأربعة وعشرون ألف ليرة لبنانية.