المادة 1
يـنـقـل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الاثـنتي عشرية:
من الجزء الاول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
/12.351.000ل.ل.
فقط إثـنا عشر مليون وثلاثماية وواحد وخمسون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 3 ــ ادارة الجمارك
الوظيفة 125 ــ الشؤون الجمركية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة الـمتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل. )ميدغلف( وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 202/2020 تاريخ 09/03/2020.
/12.351.000ل.ل.
فقط إثـنا عشر مليون وثلاثماية وواحد وخمسون ألف ليرة لبنانية.